السيد محمد رضا الجلالي
80
المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية لسيد البروجردي
أقول : امّا ما ذكره من الوجهين فهما متداخلان ، إذ الشذوذُ هو بمعنى كون الرواية قد تُرك العملُ بها ، فالعملُ لا بُدَ ان يقعَ على غيرها ، فلا بُدَ من وُجود ما يُعارضها إمّا ظاهراً معروفاً ، أو مغموراً يُستكشَفُ من نفس العمل ، خُصوصاً على ما سيجيء من طريقة السيّد البُروجِرديّ في استكشاف النصّ من قول بعض الأصحاب وفتواه ، فضلاً عن الإجماع أو الاتّفاق أو الشُهْرة الفتوائيّة . فلا يمكنُ فرضُ الشُذوذ المُسقِط للاعتبار من دون وُجود معارضٍ وإنْ أكّدَ عليه المقرّرُ المذكورُ في كتابه مكرّراً . وقد صرّحَ السيّد في بحث حجيّة الشُهْرة بانّ اشتهار حكم المسألة عندهم كاشف عن وجود دليل معتبرٍ عندهم على ذلك الحكم ( 80 ) . وعبّر السيّد - في موارد مختلفة - عن الترجيح بالشُهْرة الفتوائيّة ، بتعابير متفاوتةٍ ، فقال : إنّ رواية فضيل . . . ساقطة عن درجة الاعتبار ، لعدم كونها واجدةً لشرائط الحجيّة ، لإعراض الأصحاب عنها ( 81 ) . وقال : والرواية . . . غير معمولٍ عليها ، فلا تشملُها أدلّةُ حجيّة الخبر الواحد التي عمدتُها بناءُ العقلاء ( 82 ) . وفي موارد ردّ الخبر الشاذّ بمثل قوله : إنّه لا عاملَ به ( 83 ) . وقوله : لا سبيلَ إلى ترجيح الرواية . . . لمكان شُذوذها ، وعدم العمل بمقتضاها ( 84 ) .
--> ( 80 ) بحث حجيّة الشُهْرة في الملحق الثاني بكتابنا هذا . ( 81 ) نهاية التقرير ( ج 1 ، ص 256 ) . ( 82 ) تقريرات ثلاثة ، الوصية ( ص 88 ) . ( 83 ) نفس المصدر ( ص 65 و 80 ) . ( 84 ) زبدة المقال ( ص 21 ) .